الفيض الكاشاني

1323

الوافي

8332 - 24 التهذيب ، 3 / 130 / 14 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « كان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة » . 8333 - 25 التهذيب ، 3 / 136 / 33 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت أدركت الإمام على الخطبة قال قال تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي قلت القضاء أول صلاتي أو آخرها قال لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة قلت فما أدركت مع الإمام من الفريضة وما قضيت قال أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فآخرها » . بيان : لعل المراد بقوله القضاء أول صلاتي أو آخرها أن الصلاة التي أقضيها بعد استماع الخطبة هل هي أول صلاتي والخطبة التي سمعتها بمنزلة آخرها لأن الخطبة إنما تكون في العيد بعد الصلاة أو الأمر بالعكس من ذلك كما يكون في سائر الصلوات وأراد بالفريضة الصلاة يعني فما حكم ما أدركت من الصلاة وما قضيت منها أيهما أول صلاتي وهذا يشمل صلاة العيد وغيرها مع احتمال اختصاص سؤاله بفريضة العيد .